Transactions

A Short Page Title Tagline
Request for annexation or/and subdivision (lands)

Required Documents:

1- A request signed by the owner of the property or his legal replacement.
2- Five copies of the excretion project signed by a sworn surveyor and registered with the Topographers Syndicate.
3- A statement of easement and planning, not more than three months old.
4- A comprehensive real estate statement not more than three months old.
5- Surveyor of the real estate issued by the Survey Department.

Duration to complete:

One week within the municipal work.

طلب تسجيل عقد إيجار

المستندات المطلوبة

1- عقد الإيجار وملاحقه.
2- نسختان عن عقد الإيجار وملاحقه.
3- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديداً.
4- صورة عن الهوية في حال كان عقد الايجار يسجل للمرة الأولى.
يضم الى ملف المعاملة إستمارة خاصة بتسجيل عقود الإيجارات (2).

الرسوم المتوجبة

رسم طابع مالي قيمته 3،000 ل.ل. عن كل عقد أو ملحق.
رسم طابع مالي نسبي قيمته 3 بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي عن كامل مدة الإيجار.

مهلة الإنجاز:

فوراً استناداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.

ملاحظات

1- على المرجع الذي يتولى التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع. (قانون 17 أيلول 1962، المادة 33، معدلة بموجب القانون 366/94)
2- يجب أن يتضمن عقد الإيجار المعلومات التالية: (قانون 17 أيلول 1962، المادة 32)
- - رقم العقار وموقعه (المنطقة، الشارع، الطابق).
- - وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.
- - أسماء الفرقاء المتعاقدين.
- - بدل الإيجار محرراً بالعملة اللبنانية.
- - مدة الإيجار.
- - الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد.
- - عنوان المالك أو المستثمر كاملاً.
- - وجهة استعمال المأجور.
3- على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار سنوياً وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة.
(قانون 17 أيلول 1962، المادة 30)
4- على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً بإشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي جرى فيها الإشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل. (قانون 60/88، المادة 14)
5- يحظر عن المالك بيع او تأجير أي قسم من البناء قبل الحصول على رخصة البناء، كما يحظر إشغال البناء قبل الحصول على رخصة الإشغال العائدة له. يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من /2،000/ الى /10،000/ ليرة لبنانية بالاضافة الى اعتبار عقد الايجار باطلاً. (قانون البناء المرسوم الاشتراعي رقم 148/83، المادة 24)